الشيخ محمد اليعقوبي

158

الرياضيات للفقيه

في القسام الأول وهو بمقدار اي من الأصل يعطى للولد المقر به ، ويبقى للزوجة من الربع الذي هو لا الثمن كما ذكر . الثانية : ان نعمل قسامين كما تقدم فيعطى المقر حصته من القسام الثاني اما المقر له فيؤخذ الفرق بين حصتي المقر في القسامين ، وهذه الطريقة تظهر من شرح اللمعة قال « 1 » ( والضابط ان المقر يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقدير وجود المقر به ) . ويمكن فهم كلا الطريقتين من كلام المقر ، فان الدلالة المطابقية لإقراره بوارث آخر استحقاق الوارث الآخر لحصته من التركة ودخوله مع الورثة في القسام الشرعي لكنه لما أنكره الآخرون والاقرار في مال الغير لا يسمع فيأخذ حصته من حصة المقر فقط ، وهذه هي الطريقة الأولى . والدلالة الالتزامية للاقرار ان المقر لا يرى لنفسه استحقاقاً أكثر مما يصل اليه على تقدير صحة اقراره فيبقى المقدار الزائد ( اي الفرق بين حصتيه على تقدير صحة الاقرار وعدمه ) للمقر له ولا يشاركه الورثة الآخرون لاعترافهم بعدم استحقاق شيء زائد وهم غير مشمولين بالاقرار ، وهذا مضمون الطريقة الثانية والظاهر أن الطريقة الثانية هي الأقرب بل لاوجه للأولى سوى التفكير المجرد إذ انها مبنية على معاملة المقر له كوارث وهو لم يثبت بل إنه لم يعطِ باسم الميراث بل باسم الاقرار للقاعدة العقلائية : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز بل لازم وليس فحواها إلا الطريقة الثانية .

--> ( 1 ) ج - 6 ، ص 429 .